مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

فريق الدفاع عن ولد غده والمشمولين في الملف يكشف خروقات في القضية

كشف فريق الدفاع عن السيناتور المعتقل محمد ولد غده، عن خروقات في الملف القضائي للرجل والمشمولين في نفس الملف، مؤكدا أنه يتمسك ببطلان كل الإجراءات المشوبة بخرق القانون، داعيا السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتمسك باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية الحسابات السياسية. 
وقال اللفيف إن الملف شابته بعض الخروقات الخطيرة منذ احتجاز السيناتور عشية يوم الخميس 2017/08/10 سواء ما تعلق منها بانتهاك الحصانة البرلمانية المقررة بالمادة 50 من الدستور، التي اعتقل السيناتور وهو متمتعا بها، قبل إلغاء مجلس الشيوخ بشكل رسمي، أو بخرق الضمانات القانونية الأساسية المرتبطة بتوقيف الأشخاص، المقررة بالمادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، أو بتجاوز آجال الحراسة النظرية، المحددة بالمادة 27 من قانون الفساد ب 48 ساعة تمدد ثلاث مرات فقط، أي مامجموعه 8 أيام، بينما مكث ولد غده 21 يوما تحت الحراسة النظرية. مؤكدا أنه  ليس في الملف ما يثبت القيام بجرائم رشوة ولا المشاركة فيها، مشيرا إلى أن الملف سياسي بامتياز، والتهمة الحقيقية هي المعارضة و التصويت ضد التعديلات الدستورية.

وذكر فريق الدفاع أنه  تمت إحالة محمد ولد غدة إلى السجن، ووضعت المعلومة منت الميداح وبقية المشمولين في الملف تحت المراقبة القضائية بعد جلسة المثول الأول المنعقدة فجر يوم عيد الأضحى، وهو عطلة رسمية، يعطل فيها العمل الرسمي وجوبا بموجب المواد 2 و 3 من القانون رقم 92/018 المحدد للعطل القانونية. 

واعتبر أنه لا يوجد مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي، المحددة حصرا في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، بخطورة الوقائع و المنع من إخفاء الأدلة، والخوف من هروب المتهم، والخوف من ارتكاب جرائم جديدة، فالوقائع المنسوبة للمتهم لاتتسم بالخطورة إذ لاتجعلهم عرضة لانتقام الجماهير،حسب البيان. 

وأشار الفريق إلى أن  تكييف النيابة العامة للمف كان مثيرا للعجب، إذ بنت على المواد 2 و 3 و 7 و 21 و 22، من قانون الفساد والواقع أن المادة 2 تعرف الموظف العمومي، والمادة 3 تعاقب رشوة الموظف العمومي من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، بينما تعاقب المادة 7 رشوة موظف القطاع الخاص من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه خرقا لواجباته، في حين تتناول المادة 21 المشاركة، والمادة 22 مسؤولية الأشخاص الاعتبارية. 

وأكد الفريق  أن التهم المنسوبة لولد غده المتعلقة برشوة أعضاء مجلس الشيوخ للتأثير على خياراتهم الانتخابية منصوصة في المادة 8 من نفس القانون، ومعاقبة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ولاتعاقب بعقوبة حبسية، وبالتالي لامبرر للحبس الاحتياطي فيها أصلا. 

أحد, 03/09/2017 - 19:06