
كشف النقاب عن خلفية إعادة إعتقال السيناتور محمد ولد غده من جديد، حيث تم توقيفه من طرف الدرك الموريتاني الذي قام بنقله من العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى روصو، ليتم وضعه في السجن المركزي، ليبدأ يوم أمس الأحد في تنفيذ إضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف السجن ومنع زيارته من طرف ذويه.
خلفية إعادة التوقيف، جاءت بناء على قرار صادر عن القاضي عبد الله ولد محمد يسلم ولد شماد رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة، هذا نصه:
"بعد الإطلاع على الطلب المقدم إلينا من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزة، والرامي إلى رفع تعليق اعتقال المتهم محمد ولد أحمد ولد غده لمتابعة الإجراءات القانونية في حقه.
وبعد الإطلاع على الملف رقم النيابة 2017/156 المتابع فيه عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المشمول في القضية رقم النيابة 2017/156 بتهمة القتل والجرح الخطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقبة بالمواد295 و294 مكررة و296 من القانون الجنائي والمادة16 من قانون تنظيم حركة الطرق والمواد1 و4 من القانون رقم76/020 المتضمن إجبارية تأمين العربات البرية ذات المحرك.
وبعد الإطلاع على أمرنا رقم2017/009 الصادر بتاريخ:2017/5/17، والقاضي بتعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المتهم في القضية رقم النيابة 2017/156
وبعد الإطلاع على أمرنا رقم: 2017/001 الصادر بتاريخ: 2017/01/05، المحدد لتواريخ وأيام جلسات هذه المحكمة في السنة القضائية.
وحيث يفهم من الفقرتين 2و4 من نص المادة 50 من الدستور الموريتاني أن المراد من تعليق اعتقال عضو البرلمان أثناء انعقاد الدورة البرلمانية تمكينه مؤقتا من مزاولة مهامه وعدم تعطيل عمل الجهاز التشريعي للدولة، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية يزول سبب التعليق الصادر أثناء الدورة.
وحيث حددت المادة 52 من الدستور مدة الدورة البرلمانية العادية بشهرين ونصت على أن الدورة الثانية تبدأ نهاية شهر مايو من كل سنة.
وحيث يتضح من نص الفقرتين5 و6 من المادة101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، أن تعليق اعتقال عضو المجلس يقع في فترتين-لكل منهما مسطرتها وجهة إصدار طلب التعليق-هما: فترة انعقاد الدورة وفترة ما بين الدورتين، ومعلوم أن التعليق المذكور في أمرنا رقم:2017/009 صدر أثناء انعقاد الدورة المنتهية مدتها يوم 2017/7/6 . وعليه فإن أثره يتوقف بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية.
حيث أن تعليق الإعتقال لا ينهي بطاقة الإيداع وإنما يوقف أثرها مؤقتا إلى أن تزول أسباب التعليق.
حيث يتضح من نصوص المواد63،64،138،144،325،431،و658 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الأوامر القضائية والحالات التي ينقضي فيها أثر بطاقات الإيداع محصورة في:
-حالات انصرام أجل بطاقة إيداع المتهم في الحبس الإحتياطي
-صدور قرار الإفراج
-حكم بالبراءة أو بالإعفاء أو بوقف العقوبة
-حالة انتهاء فترة العقوبة
حيث تلزم المادة351 من قانون الإجراءات الجنائية تقديم المتهم المحال من طرف وكيل الجمهورية في مسطرة تلبس إلى أول جلسة تعقدها المحكمة، وقد حددت المحكمة في أمرها:2017/001 أيام الخميس من كل أسبوع لجلسات محاكمة المشمولين في حالات التلبس.
لهذه الأسباب:
وعملا بأحكام المادة 50 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمواد القانونية المذكورة أعلاه.
فإننا نأمر بمايلي:
-رفع تعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد ولد غده المشمول في الملف رقم النيابة 2017/156
-جدولة الملف رقم النيابة: 2017/156 المذكور أعلاه لجلسة المحكمة المنعقدة يوم الخميس2017/7/13 الساعة العاشرة صباحا ما لم يوجد مانع قانوني طارئ يحول دون المحاكمة.
والله الموفق".

