مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

وزير في الحكومة الموريتانية متهم بالفساد (تفاصيل)

تفيد المعطيات المتوفرة، أن أحد وزراء الحكومة الموريتانية الحالية متهم سابقا في ملف فساد، إبان توليه تسيير إحدى المؤسسات العمومية.

وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من إلزام الوزير المعني بتسديد مبالغ مالية معتبرة، من طرف محكمة الحسابات في موريتانيا، فإنه أعيد إليه الإعتبار بتعيينه وزيرا في حكومة نظام، أعلن الحرب على "الفساد"، وكلف بإدارة قطاع التعليم العالي، كما هو الحال بالنسبة للمفوض السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده، الذي اعتقل وأحيل إلى السجن بتهمة "الفساد" و"الإختلاس"، ثم أعيد إليه الإعتبار، مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية.

فسيدي ولد سالم ألزمته محكمة الحسابات، بإعادة مبلغ 417 مليون أوقية إلى الخزينة العامة، أعتبرت أنه تم صرفها "دون تبرير" خلال فترة إدارته لشركة "سوكوجيم"، حيث اتهمته بالتورط في عمليات فساد حين كان مديرا للشرك في الفترة ما بين 2007 و2009 .

ووقع جدل قوي بين الوزير الحالي ومحكمة الحسابات، حيث رد عليها حينها، برد من ضمن ما قال فيه، مخاطبا المحكمة: "إن إنذاركم يقوي من يقيني بأن المسيرين المفسدين والمرتشين والراشين على حساب المال العام، والمقاولين النهمين وغير النزهاء ما زالت أمامهم أيام سعيدة في بلدنا"، وهكذا "دار الزمان" ودخل المعني الحكومة بعد تلك الإتهامات، حيث يدير اليوم قطاع التعليم العالي.

وجاء في الرد ما نصه، بمايلي:

إلى السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني مدقق لدى محكمة الحسابات، رئيس بعثة تفتيش سوكوجيم

أؤكد استلام الإنذار المقدم إلي من طرف مفوض الشرطة القضائية لمقاطعة تفرغ زينه يوم 26 إبريل 2010.

واسمحوا على مستوى مسطرة الإجراءات الشكلية أن أعبر عن مفاجأتي ودهشتي من خرق أبسط القواعد المتبعة في مجال تفتيشات محكمة الحسابات، فهناك عدد من النقاط يحتاج إلى توضيح قبل أن ندلف إلى العمق، إذ بغياب احترام المساطر القانونية يصبح هذا الإنذار مشحونا بالتجاوزات. وسنوضح ذلك على النحو التالي:

1. بادئ ذي بدء المدقق الموقر قاض، وليس ممثلا للدولة التي يرجع إليها وحدها اختصاص توجيه الإنذارات.
2. المرافعة الحضورية لم تحترم خلال التحقيق.
3. طبيعة التفتيش لم تحدد.
4. طبيعة الإشعار رقم 004 بتاريخ 1 يونيو 2009 لم تكن واضحة (من هو المشعر، وكيف، ولأي هدف).
5. طبيعة تدخل الغرفة لم يحدد.
6. الإحالة في الإنذار إلى ترتيبات الأمر القانوني رقم 83/162 وخاصة في مواده 166 379 كانت في أدنى الأحوال تعسفية.
7. التقرير رقم 003 بتاريخ 31 مارس 2010 المصادق عليه من قبل غرفة المقاولات العمومية الذي تم على أساسه الإشعار غير معروف بالنسبة لنا، حيث إنه لم يصلنا أبدا حتى الآن.
8. النشر عبر عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية (موريتانيد، كريدم، ريم كانال، ...إلخ منذ الأربعاء 28 إبريل 2010 يمثل انتهاكا للطابع السري للتحقيق).
9. من خلال هذا الإشعار صفتكم التي تجمعون بها ثلاث وظائف في نفس الوقت (محقق، قاض، صاحب حق المتابعات) غامضة.

أما على مستوى العمق فإن مجموع مضمون هذا الإشعار مرفوض، لأنه لا يستند إلى خطأ في التسيير، ولا إلى الاختلاس، ولا إلى الإضرار بالممتلكات العمومية، بل إنه يتعلق أكثر من ذلك بتسيير برنامج ممول بصورة حصرية بتمويل خاص، وقد تمت كل المصروفات المتعلقة به جميعها قبل مارس 2005، وذلك قبل تسلمي إدارة سوكوجيم في 23 سبتمبر 2005.

السيد المدقق

لعلكم حينما كتبتم: "نوجه الإنذار التالي إلى السيد سيدي ولد سالم من أجل أن يدفع في حساب لسوكوجيم في مدة أقصاها سبعة أيام مبلغ 417222015 أوقية، ابتداء من استلامه لهذا الإنذار" نسيتم أن تحددوا طبيعة ورقم الحساب الذي صرفت منه هذه المبالغ أو الضرر الراجع إلى مسؤوليتي المتعلقة بتسيير هذا البرنامج الممول حصريا من طرف البنك الموريتاني للتجارة الدولية bmci .

كما أنه من المثير للحيرة أن نلاحظ أن إنذاركم يتعاطى ببساطة مع تجاهل حقائق دامغة هي:

1. تجاهل أن هذا البرنامج الخاص ببناء مائتي منزل كان ممولا حصريا بمبالغ مقدمة من قبل بنك bmci، وكل عملياته مسجلة في حساب تمويل مسبق خاص ببنك bmci رقم (130220150122) طبقا لاتفاقية التمويل الموقعة في 2002 بين سوكوجيم وبنك bmci.
2. هذا الحساب التمويلي المذكور هو حساب داخلي ل bmciلتسجيل المصاريف، وليس لاستقبال الودائع.

- لا يوجد أي من التقارير السنوية لمفوضي الحسابات يحيل إلى هذا الحساب، من 2002 وحتى الآن.

- لا يوجد أي من التقارير السنوية لموازنة الشركة يحيل لهذا الحساب ولا حتى للمديونية خارج الموازنة.

- كل السنوات المالية 2006- 2008 المتعلقة بتسييري تمت بصورة منتظمة المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة بعد تزكية المصارف المالية من قبل مفوضي الحسابات.

- كل هذه التقارير كانت تحال سنويا إلى محكمة الحسابات التي أجرت تفتيشا في سوكوجيم في مارس 2005، ولم تشر فيه من قريب ولا من بعيد لاتفاقيات التمويل مع أي من البنوك، وبالأحرى الحسابات التمويلية الداخلية للبنوك التي هي مجرد حسابات لتسجيل الإنفاقات.

3- تجاهل أن هذا الحساب لا علاقة له بالمال العام لأنه لم تودع فيه أي أوقية قادمة من سوكوجيم أو من زبنائها أو من الدولة. وهذا هو السبب في كون هذا الحساب غير مذكور في محضر استلام المهام في سبتمبر 2005 ولا في 10 فبراير 2009.

4. تجاهل أيضا أن تسيير كل هذا البرنامج بما في ذلك اتفاقية التمويل مع البنك، الصفقات المبرمة مع شرائك البناء smbt ;taamir ;emb وكل المصاريف المتعلقة بهذه الشرائك، وإنجاز المباني التي حققت نسب تقدم في البناء وصلت إلى 68% لsmbt ; و94,51% لtaamir ; و85% لemb تم كله قبل استلامي لإدارة سوكوجيم في 21 سبتمبر 2005.
5. تجاهل والاستهزاء، بل وحتى إرادة تحميل مسؤولية أنني: أولا نجحت في تحقيق تسوية ودية لهذا البرنامج من دون تضرر أي جهة وبالأحرى سوكوجيم، ثانيا: الاستلام الكامل للمباني والبدء في تسويقها منذ سنتين بدون أي نزاع يثور حتى الآن لا مع البنك ولا مع شركات البناء ولا مع الزبناء.

وفي قمة الاستغراب يدعوني المدقق الموقر إلى أن أدفع لسوكوجيم أموال بنك bmci التي صرفت في بناء مائتي منزل أصبحت واقعا، ولم أتحمل فيها سوى التوقيع على الملحق النهائي من اتفاقيتها والإشراف على صفقات إكمالها عوضا عن الصفقات المفسوخة، وصفقات تزويدها بالماء والكهرباء، ثم متابعتها واستلامها في الوقت المحدد مقابل مبلغ 373379822 أوقية.

ويزداد عجبي وغرابتي لكوني بسطت كل هذه الحجج وأوضحتها من خلال الملحقات التسعة عشر (بالأدلة والوثائق) التي أرفقتها بالتقرير الذي بعثت به إلى رئيس غرفة المقاولات العامة بمحكمة الحسابات، وتم استلامها من قبل مسؤول الأرشيف في المحكمة يوم 8 فبراير 2010.

ورغم سعادتي بملاحظة أنكم لم تتحفظوا على أي حساب ولا أي تسيير تابع لسوكوجيم، ولا على أي إجراء متعلق بذلك ولا على مصاريف ميزانية سوكوجيم التسييرية، وهو ما يعني لو أنصف الدهر اعترافا بحسن التسيير، فإن إنذاركم تركز على الملحق النهائي للاتفاقية الذي يحدد سعر المنازل بعد إدماج التكاليف الحقيقية وإلغاء مبلغ 1074592697 من المصاريف التي دفعت bmci لصالح شرائك البناء smbt ;taamir ;emb بدون مراعاة موافقة سوكوجيم كتابيا كما تنص على ذلك مسطرة اتفاقية التمويل.

والحمد لله على أن صلاحيات المدير العام تخول له توقيع الاتفاقيات والملحقات وأن يتخذ كل قرار من شأنه أن يحل المشاكل وأن يحفظ مصالح الشركة.

وبكتابتكم: "هذا المبلغ يمثل مجموع المبالغ غير المبررة التالية:

* مبلغ 175800119 أوقية تمثل مجموع الزيادات على صفقات smbt ;taamir ;emb .
* مبلغ 80927834 أوقية تمثل الفرق بين المصاريف التي استلمت شركة smbt والمصاريف الحقيقية.
* مبلغ 110068783 أوقية تمثل مقدمات انطلاق الأعمال المدفوعة للشركات على أساس وثائق رسمية من سوكوجيم، ولم تسترجعها سوكوجيم".

فإنكم تدخلون بهذا في صلب ملحق الاتفاقية لا للتحقق من أن الإدارة العامة نفذت الاتفاقية كما صادق عليها مجلس الإدارة، ولكن لتعطوا لنفسكم الحق في مناقشة مناسبة وجدوائية الاتفاق بدلا من القيام بتحقيق قبلي حول مشروعية وصدقية تنفيذ الاتفاقية.

وبهذا التفصيل الذي قمتم به يبدو أنكم تريدون أن تصادروا صلاحيات مجلس الإدارة الذي صادق من خلال المحضر رقم 03/07 الصادر بتاريخ 16 مايو عن لجنة الصفقات على هذا الملحق سامحا للإدارة العامة بتوقيع هذا الملحق النهائي الذي يحدد سعر المنازل ب1100604 وبإكمال أعمال البناء وختم اتفاقية التمويل.

مبدأ الموافقة على الزيادات، ولمن؟ ولماذا؟ ليسوا إلا من صلاحيات مجلس الإدارة أما فسخ الصفقات مع الشرائك smbt ;taamir ;emb فهو من صلاحياتي الشخصية كمدير عام للشركة.

وإذا كانت هذه الشرائك تشعر بالظلم في هذا الفسخ فإمكانها الذهاب إلى العدالة وليس إلى المدقق محكمة الحسابات.

أما المبلغ الأخير المحدد ب12424 أوقية الذي قلتم بأنه يمثل "شراء كمية من التبليط <<كرو>> في غياب وثائق تثبت وجود هذه الكمية" فهي معلومة غير صحيحة. فسوكوجيم لم تشتر أبدا <<كرو>>، ويبدو أنكم وللأسف تجهلون أن النظام المنظم للصفقات العمومية يسمح ويعطي الصلاحيات للجنة الصفقات بالترخيص بأشغال إضافية، وهو ما قامت به هذه الأخيرة كما يشهد على ذلك محضر لجنة الصفقات رقم 01/2008 الصادر بتاريخ الخميس 7 فبراير 2008. ومبررات هذه الكمية الضرورية لإكمال العمل من اختصاص لجنة الصفقات وليس المدقق الذي يكون قد قام بعمله على أحسن وجه بتحققه من المحاضر ومن إنجاز العمل (مشروعية وصدقية التسيير).

وكما أن نفس الأسباب تؤدي دائما إلى نفس النتائج فإن نفس الأخطاء في ارتجالية التدقيق أثناء التفتيشات، وانتهاك المساطر الإجرائية، والتعسف في استعمال السلطة والنقص في الموضوعية والمهنية ينتجون مع الأسف، وسيتواصل ذلك لزمن، المرتع الخصب للاختلاس وسوء التسيير وانعدام الحكم الرشيد خلافا للخطابات.

إن إنذاركم يقوي من يقيني بأن المسيرين المفسدين والمرتشين والراشين على حساب المال العام، والمقاولين النهمين وغير النزهاء ما زالت أمامهم أيام سعيدة في بلدنا".

وردت عليه المحكمة حينها، بنفي الإتهامات التي وجهها لها، حيث أشارت إلى أن المواد 166 وما بعدها من القانون الجنائي تنص بشكل واضح على ضرورة توجيه إعذار بالتسديد للأشخاص الذين يشتبه أنهم ارتكبوا تصرفات من شأنها أن تشكل "جنح اختلاس".

وقالت: إن الترتيبات النظامية نصت على أنه يلزم كل مراقب مكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها أن تشكل اختلاسا للمال العام بتوجيه إعذار بالتسديد للأشخاص الذين تنسب إليهم تلك الوقائع وذلك قبل البدء في أية متابعة.
وأكدت المحكمة أن "الإعذار بالتسديد" هو إجراء قانوني وضعه المشرع لصالح المسير يمنحه فرصة تفادي اللجوء إلى القضاء إن أراد ذلك، وليس إدانة للشخص "إذ أن الإدانة أو التبرئة هما من اختصاص قاضي الأصل، علما أن المتابعة في المجال الجنائي لا تحول دون المتابعة أمام محكمة الحسابات في مجال معاقبة أخطاء التسيير". يقول بيان المحكمة.
واعتبرت محكمة الحسابات انه من حيث المضمون فإن ما ذكره ولد سالم من كونه تمت مطالبته بتسديد مبالغ تم صرفها من طرف البنك الموريتاني للتجارة الدولية لبعض المقاولين "هو أمر مخالف للحقيقة حيث أن المحكمة اعتبرت أن هذه المبالغ تم منحها من طرف البنك المذكور للمقاولين دون موافقة أو تصديق من المسير وبالتالي فإنها اعتبرت المسير غير مسؤول عنها وعليه لم تطالبه بتسديدها".

وبخصوص المبالغ التي كانت موضوع إعذار بالتسديد من طرف مراقب المحكمة والبالغة: 417.222.015 أوقية فإنها تتعلق بتصرفات اعتبرتها المحكمة غير مبررة وغير شرعية.
وبخصوص المبالغ التي كانت موضوع إعذار بالتسديد من طرف مراقب المحكمة والبالغة: 417.222.015 أوقية فإنها تتعلق بتصرفات اعتبرتها المحكمة غير مبررة وغير شرعية.
وقالت المحكمة:"من حيث المسطرة الشكلية: تم اتباع الإجراءات الحضورية وذلك طبقا للمقتضيات المحددة بالقانون رقم:19/93 الصادر بتاريخ: 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم: 041/96 المحدد لطرق تطبيقه، حيث تمت إحالة التقرير الرقابي المؤقت الذي يتضمن جميع الملاحظات المتعلقة بالتسيير إلى المعني بغية الحصول على ردوده حولها وكانت لديه مهلة شهر كامل لتقديم ردوده، وبعد تلقي المحكمة لردود المعني تمت دراستها من طرف الغرفة المعنية التي قامت ببرمجة الملف للمداولة في إحدى جلساتها بهدف إصدار تقريرها النهائي وتم تذكير المعني بإمكانية حضوره أمام الغرفة لتفصيل أجوبته غير أنه اعتذر عن الحضور". 
 ونفت المحكمة في ما ورد على لسان المعني من اتهامات للمدقق وأعضاء غرفة المؤسسات العمومية بالتزوير والخيانة والكذب وغيرها من "الأوصاف غير اللائقة يعتبر إخلالا بالاحترام الواجب بحكم القانون للمحكمة وأعضائها ويقع تحت طائلة الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانوني".
ومن حيث المسطرة الشكلية قالت انه تم اتباع الإجراءات الحضورية وذلك طبقا للمقتضيات المحددة بالقانون رقم:19/93 الصادر بتاريخ: 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم: 041/96 المحدد لطرق تطبيقه، حيث تمت إحالة التقرير الرقابي المؤقت الذي يتضمن جميع الملاحظات المتعلقة بالتسيير إلى المعني بغية الحصول على ردوده حولها وكانت لديه مهلة شهر كامل لتقديم ردوده، "وبعد تلقي المحكمة لردود المعني تمت دراستها من طرف الغرفة المعنية التي قامت ببرمجة الملف للمداولة في إحدى جلساتها بهدف إصدار تقريرها النهائي وتم تذكير المعني بإمكانية حضوره أمام الغرفة لتفصيل أجوبته غير أنه اعتذر عن الحضور".

ثلاثاء, 21/02/2017 - 00:26