جرى حفل التخرج اليوم في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس وعنوان الدراسة: العرف وأثره في أحكام النكاح.
وهذا ملخص عن الأطروحة:
تتعرض الأطروحة لماهية العرف وأثره في أحكام النكاح، وقد جاءت في: مقدمة وبابين تحت كل منهما فصلين بمباحثهما ومطالبهما، وخاتمة تم فيها سرد النتائج والتوصيات.
ذكرت الدراسة بالعرف بوصفه أحد مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وقرره العلماء أصلا من أصول الاستنباط. واعتبروه دليلا حيث لا يوجد نص من الكتاب والسنة.
وتثير الأطروحة في ثناياها تعريف العرف والعادة وحجيتهما وأنواعهما والعلاقة بينهما، مبينة مظان إحدى القواعد الكلية للشريعة الإسلامية والمتمثلة في أن (العادة محكمة)،؛ وأن الفقهاء نزّلوا العرف منزلة الشرط، ورجعوا إليه في كل ما ورد به الشارع ولم يوجد له ضابط في اللغة.
على أن الأطروحة تُجيب على أدلة مشروعية العمل بالعرف وتحكيمه، وعلاقة العوائد بالقواعد الفقهية، وحمل الالفاظ على التقعيد على العرف.
وتبسط الأطروحة القول في أن الأعراف والعادات اعتبرت سببا لبناء الأحكام الشرعية عليها، متخذة من النكاح أنموذجا في تطبيقات الفقهاء للعوائد في فقه الأسرة في فصول فقهية من باب النكاح كالطلاق وأحكام النفقة والمهر والشّوْرة والهدايا في الخِطبة ونحو ذلك، وربط ذلك بواقع الناس، محيلة على نوازل وفتاوى لعلماء شنقيط -موريتانيا- جرت عليها عاداتهم في الأنكحة، وكان مبناها العرف.
وتؤكد الأطروحة على شمول العرف لفقه المقاصد من جلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج، والنزوع إلى العوائد للتيسير، عارضة تغير الأحكام بتغير الزمان.
وأثارت الدراسة جملة من القضايا والأسئلة، رغم ما كتب حول العرف بشكل عام، لتخلص إلى اتفاق العرف مع أهداف الشريعة في دفع المشقة وأهمية التيسير والتوسعة، إذ في مراعاة العرف وإعماله تسهيل كبير، مما يكسب الأحكام الشرعية مرونة وسعة من حيث التعليل والاستصلاح تيسيرا لهذه الأحكام وتكاملا مع التشريع.