المحامي محمد المامي مولاي اعل
1- الأولى أن يعاقب الاغتصاب بعقوبة الحرابة (القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف) باعتبار غصب الفروج أولى من غصب الأموال بهذه العقوبة -(وهذا الرأي أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وبعض فقهاء الشافعية)-، بدل الاكتفاء بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الحد إن توفرت شروط إقامته
2-يتعين علاج شطط الزوج في استعمال سلطة القوامة المنصوصة في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، والمؤصلة بالآيات القرآنية (الرجال قوامون على النساء) (وللرجال عليهن درجة) (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، وذلك بإتاحة تظلم قضائي استعجالي يحمي الزوجة من الشطط في استعمال سلطة القوامة
3-تتعين إعادة النظر في المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على سلطة الزوج في مراقبة تصرفات زوجته التبرعية في مالها إذا زادت على الثلث لأنه يخالف التزامات موريتانيا الدولية، ولنا عنه مندوحة فيما عليه جمهور علماء المسلمين (الشافعية والأحناف والحنابلة) وما عليه أكثر المجامع الفقهية المعاصرة، من حرية المرأة المطلقة في التصرف في مالها
4-يتعين كذلك النظر في حق الزوجة في الكَدِّ والسِّعاية، وهو حق الزوجة في نصيب من مجموع الثروة التي ساهمت في تكوينها وتنميتها خلال فترة الزوجية ، مقابل ما بذلت من جهد في تنمية مال زوجها
5-نحتاج إلى تكريس عمل قضائي يجعل النفقة موضوعا استعجاليا يبت فيه بهذه الصفة، باعتبار الخطر المحدق بمن منعت نفقته، وباعتبارها من الحقوق والمصالح التي لا يجوز تركها دون حماية وفق تعبير المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية
6- يتعين أيضا تكريس الإجتهاد الفقهي والقضائي القائل بأنه يتعين تطليق الزوجة عندما ييأس ولي الأمر من بقاء المودة والرحمة بينها وزوجها، إذ النكاح ليس مقصودا لذاته وإنما لما يترتب عليه من مصالح للزوجين ولمجتمعهما، فإذا انقلب هذا الصلاح فسادا تعين الطلاق، لأن الزوج في حالة عدم إساءته و تمحض الإساءة منها، لا اقل من أن يكون شريكا في إثم زوجته لوجود المصلحة لهما معا في الفرقة وعدم وجود أي مصلحة له هو في عدمها، ومن ثم يعتبر تمسكه بعصمة لا يرى منها إلا الشر من التعسف في طلب الحق، ومن الاحتفاظ بوسيلة لا يترتب عليها مقصودها وهو محظور شرعا على ما اعتمده بعض أجلاء الفقهاء كابن العربي في أحكامه وابن جزي في تفسيره وكالقصري في فتاويه، وكاجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 08/2013 بتاريخ 18/02/2013 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا
7- نحتاج كذلك إلى أن يتخلى القضاة عن إصدار أوامر بالتنفيذ الجبري للأحكام القاضية بالرجوع إلى بيت الزوجية (بيت الطاعة)، إذ المرأة ليست مالا ولا متاعا يحجز جبرا ويسلم للدائن، فالرجوع لبيت الزوجية التزام بالقيام بعمل، والمادة 321 من قانون الاجراءات المدنية صريحة بأن تنفيذ هذا النوع من الالتزامات يكون بواسطة الغرامات التهديدية، فهي تقول: (إذا امتنع المنفذ عليه من تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن العون المنفذ يثبت ذلك في محضر ويوجه المستفيد من الحكم للمطالبة بأداء التعويضات أو الغرامات التهديدية).