نشر مجلس الفتوى والمظالم في موريتانيا، فتوى حول حكم صيد الخنزير البري المعروف بـ "عر".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال: هل يجوز اصطياد الخنزير البري المعروف ب (عر) ؟
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن الظاهر لنا أن هذه الدابة نوع من الخنزير ينطبق عليه ما ينطبق على الخنزير من التحريم، وهذا هو الذي أقره علماؤنا، قال محمد الأمين ابن أحمد زيدان في النصيحة : والمسمى عندنا "عــر" اتفقت الأمة على أنه أشبه كل حي بالخنزير المتأنس وهذا كاف في حرمته، لأن ما كان كذلك يلحق بما هو الأشبه به عند بعض العلماء كما هو مقرر في فن الأصول، والاحتياط في الخنزير البحري الكراهة، صرح به خليل مع أكل آدميه، ولم يقل مؤمن بجواز أكل الآدمي، فتظهر بديهة حرمة بري الخنزير المحقق وما أشبهه جدا كعــر، ويكفيك من الدليل اتفاقهم على حرمة ولد الشاة إن كان على صورة الخنزير، كما صرحوا به عند: [وذكاة الجنين]، وعند قول المصنف: [وما ذكي وجزؤه] أنظره، فإذا كنا إذا عاينا جملا فوق ناقة فحملت منه وولدت حوارا على هيئة الخنزير يحرم فكيف بعَرْ اهـ كلامه رحمه الله تعالى في الموضوع.
وفي كتاب المغني للعلامة أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي على مختصر خليل في باب المباح ما نصه: وما صرح به صاحب النصيحة من حرمة المسمى عندنا "عــر" بفتح العين وسكون الراء لمشابهة صورته لصورة الخنزير البري حسن ودليله واضح، وهو الذي كان يفتي به شيخنا محمد محمود بن حبيب الل بن القاضي اهـ كلامه رحمه الله تعالى.
ويؤكد ما ذهب إليه هؤلاء العلماء رأي المختصين في هذا المجال، فقد كاتبنا وزارة البيطرة في هذا الموضوع، وردت علينا بأن "عــر" يصنف ضمن عائلة الخنازير البرية .
والله الموفق