مساحة إعلانية

     

 

    

  

الفيس بوك

صدور مقرر من وزير الداخلية بتبني الحكم القضائي الصادر لصالح المفوض دداهي ولد عبد الله (تفاصيل ووثائق)

صدر مقرر من وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد محمد راره، بتبني الحكم القضائي الصادر لصالح المفوض دداهي ولد عبد الله المدير الأسبق لإدارة أمن الدولة، مستشار المدير العام للأمن الوطني الحالي، والذي يقضي بكونه المفوض الأعلى رتبة في قطاع الشرطة الموريتانية.

 

هذا الحكم الذي يؤكد أحقية المفوض دداهي ولد عبد الله في التقدم إلى رتبة مفوض إقليمي، إبتداء من الثالث أكتوبر 2004، بدلا من 2008، التي صدر فيها قرار بترقيته إلى الرتبة. متهما الحكم القضائي وزارة الداخلية بالشطط في: "استعمال السلطة"، كما أعتبر إحجامها عن الرد على العريضة والمذكرة المبلغتين لها، يحمل على القول بعجزها عن دحض حجة الطاعن وتسليمها حقه". ليأتي مقرر وزير الداخلية محمد ولد محمد راره الصادر يوم عشرين أغسطس الحالي، بناءا على إقتراح من المدير العام للأمن الوطني، والذي يتبنى ذلك الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، والذي جاء في نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم:47-2014

الطاعن: دداه ولد محمد عبد الله

المحامي: ذ-مكتب النور للمحاماة

المطعون ضده: وزارة الداخلية واللامركزية

القرار رقم: 20-2015

 تاريخ النطق به: 16-05-2015

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن في جزئيته المتعلقة بعدم اعتبار سريان التقدم من تاريخ حدوث الضرر، ورفض طلب التعويض  لعدم الإختصاص. والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

في يوم الإثنين الموافق 16-02-2015 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة في نواكشوط، تحت رئاسة:

السيد: مختار تولاي با رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين:

محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا

الحاج ولد الطلبه مستشارا

محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا

سيدي ولد الحاج مستشارا

وبحضور السيد: محمد ولد يوكات مفوض الحكومة وبمساعدة الأستاذ الناني ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن وزير الداخلية واللامركزية، وأثناء الجلسة صد مايلي:

 

الوقائع:

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها مكتب النور للمحاماة لفائدة موكله دداهي ولد محمد عبد الله، والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن وزير الداخلية واللامركزية، يقضي برفض تظلم الطاعن المتعلق بطلب حصوله على ترقية عليا ابتداء من تاريخ 03-10-2004 وتعويضه مبلغ 25000000 أوقية عن الضرر الذي لحق به جراء ما تعرض له من إعتداء بتاريخ 03-10-2004، بواسطة هجوم مسلح عليه وعلى منزله، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 159 من: ق، ا،م، ت،ا، وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

 

الإجراءات:

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد إنقضاء آجال ردود الطرف المطعون ضده الذي أحيلت إليه عريضة ومذكرة الطاعن بتاريخ: 25-9-2014، طبقا للمادة 153 من  ق، ا،م، ت،ا، كما تمت إحالة ملف القضية بعد انتهاء التقرير إلى مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض  في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية، وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفوية، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات، ويتعلق فيها بالآتي:

 

الأسباب:

أولا: الشكل: 

حيث قدم الطاعن تظلمه أمام الإدارة المتظلم لديها بتاريخ05-03-2014 وسجلته الإدارة تحت الرقم 1125 ومضت أربعة أشهر دون أن ترد عليه.

وحيث ترتب عن صمت الإدارة قرر ضمني، قدم الطاعن بشأنه عريضة طعن بالإلغاء أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ: 09-07-2014، وحيث توفرت الوكالة والدمغة على العريضة ووصل الغرامة، وأشفعت العريضة بمذكرة تفصيلية وردت بتاريخ: 07-09-2014، فتوفرت الصفة والمصلحة والأهلية وأحترمت الآجال القانونية في ذلك، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

أن الطاعن استحق التقدم للرتبة الموالية لرتبته والتعويض المالي طبقا لنصوص قانونية وبناء على تعرض من اعتداء بالهجوم المسلح مما خلف أضرارا مادية ومعنوية يصعب محو آثارها، وأن رفض القرار محل الطعن تصحيح تلك الأضرار يجعله معيبا وغير مؤسس بسبب خرقه للقانون والنصوص والمراسيم المنظمة لهذا النوع من القضايا، فكان الأجدر به قبول التظلم ورفع الظلم، طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 26-95 المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني.

وحيث بلغت مذكرة الطعن إلى الطرف المطعون ضده: وزارة الداخلية واللامركزية من قبل كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 24-09-2014 وسجلتها الوزارة تحت الرقم 4512 دون أن تتوصل المحكمة بأي رد منها.

 

المحكمة:

حيث يتضح من دراسة الملف أن مثار النزاع في هذه القضية، يتمحور حول نقطتين هما: المطالبة بالحق في أن يكون سريان أجل التقدم الإستثنائي من تاريخ الحادث المبرر له، أي يوم 03-10-2004 بدلا من 10-2-2008، الذي أقرت الجهة الإدارية المطعون في قرارها أمام هذه الغرفة سريان التقدم منه، أما النقطة الثانية فتتعلق بطلب الحكم له بالتعويض المادي عن الضرر الناتج عن الإعتداء المذكور، ما يقتضي من المحكمة الرد على الطلبين تفصيلا:

أولا: تاريخ سريان التقدم:

حيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف أو الشطط في استعمال السلطة، طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وحيث إن المادة 163 من القانون الآنف الذكر، نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم: 95-026 الصادر بتاريخ: 30-12-1995، المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني على حق رفع أفراد الأمن الوطني الذين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال ممارستهم لوظيفتهم أو الذين تعرضت حياتهم للخطر إلى الدرجة أو السلم الموالي مباشرة وأن يتم التعويض لهم عن الضرر.

وحيث أن رسالة الإحالة رقم 00138 الصادرة بتاريخ: 17-01-2008 عن المدير العام للأمن الوطني الموجهة للسيد وزير الداخلية المتعلقة بهذه القضية وضحت تاريخ واقعة الإعتداء والأضرار التي ترتبت عليها، وانبرت للحديث عن النصوص القانونية المتعلقة في حالتها بما في ذلك مقتضيات المادة 8 المشار إليها آنفا والمرسوم رقم 69-403، المتعلق بالتعويض لأفراد قوات الأمن عن الأضرار التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولة مهامهم، لتخلص إلى أن موافقة الوزير من شأنها أن تسمح بتصحيح هذه الوضعية ليتسنى للجنة تعادلية التمثيل دراسة حالة تقدم المعني إلى رتبة أعلى.

 

وحيث رد وزير الداخلية بموافقته على التقدم الإستثنائي للمعني وأمر بإتخاذ الإجراءات الضرورية، طبقا لمقتضيات المادة 8 المذكورة، وذلك بموجب الرسالة رقم 0030 بتاريخ: 10-02-2008

وحيث توجت الإجراءات الضرورية التي أمر بها وزير الداخلية بإصدار المقرر رقم: 076 بتاريخ: 27-04-2008 عن وزير الداخلية المتضمن التقدم الإستثنائي للمعني اعتبارا من تاريخ: رسالة الموافقة، أي 10-02-2008

وحيث أن وزارة الداخلية تكون بذلك هي من قدرت أحقية المعني في التقدم الإستثنائي على ضوء المادة 8 المذكورة آنفا، غير أنها وقعت في شطط في استعمال السلطة، حيث رفضت الاستجابة لطلبه إقرار سريانه من تاريخ واقعة الإعتداء، ويكمن الشطط في كون الوزارة اعتبرت أن تاريخ التقدم مرتبط بتاريخ موافقة الوزير، غير مدركة أن موافقة وزارة الداخلية، إنما ترتبط أصلا بمدى تقديرها ارتقاء الحادثة، لأن الحادثة لأن تكون سببا في نشأة هذا الحق في التقدم، ولها في ذلك سلطة تقديرية، وطالما تجاوزت الوزارة هذه المسألة واعتبرت أن الحادثة تتوافر فيها الشروط والمواصفات المحددة بالقانون المذكور، مقرة على ضوء ذلك الموافقة على التقدم، فإن سريان هذا الأخير لن يكون مرتبطا بالموافقة اللاحقة، وإنما بتاريخ الحادثة لأنها هي مناط التقدم ومبرره وهي المنشئة للحق فيه وترتبط به وجودا أو عدما.

وحيث أن إحجام وزارة الداخلية عن الرد على كل من العريضة والمذكرة المبلغتين لها يحمل على القول بعجزها عن دحض حجة الطاعن، وتسليمها بحقه.

وحيث يكون طلب الطاعن لأجل ذلك محقا، ما يقتضي الإستجابة له بخصوص هذه النقطة.

ثانيا:

التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة

حيث أن دعوى التعويض ضد الدولة لا تدخل في الإختصاص الحصري للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وإنما تدخل في إختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية، طبقا لنص المادة 25 من القانون الآنف الذكر بقولها: "تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الإعتبارية"، وهو ما يقتضي التصريح بعدم إختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نظر هذه القضية في طورها الحالي.

لهذه الأسباب:

وبعد المداولة، وأخذ رأي مفوض الحكومة، وإنطلاقا مما تقدم، وإعمال للمواد رقم:02-63-150-151—152-163-209-211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة 8 من القانون رقم: 95-026 الصادر بتاريخ: 30-12-1995 المتضمن النظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني، وبعد المداولة القانونية.

 

القرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن في جزئيته المتعلقة بعدم إعتبار سريان التقدم من تاريخ حدوث الضرر، ورفض طلب التعويض لعدم الإختصاص.

والله ولي التوفيق

 

الكاتب

 

الرئيس"

 

ثلاثاء, 01/09/2015 - 15:47